responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 403

و الندب أو اختلفا، و لا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، و لا نيابة عن غيره الى نفسه و بالعكس.

الثاني: الصوم

فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.

الثالث: العدد

فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، و يصح الأزيد منها و إن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها، و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى و الرابعة و ان جاز إدخالهما بالنية فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة و لو نذره أقل لم ينعقد، و كذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل، و ان نواها لا بشرط ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.

الرابع: ان يكون في أحد المساجد الأربعة

، مسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة [84]، و الأحوط استحبابا كونه مسجد البلد، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان.

مسألة 3- لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل،


[84] لا يشترط ان يكون المسجد مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا بل يكفي ان يكون مسجدا جامعا في البلد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست