responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 382

مسألة 25- إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر‌

من الصبر عليه أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة و يفسد بذلك صومه و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و اما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.

الفصل الثالث: تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء

على الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعين، و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به.

نعم إذا كان يرى انه حلال فلا كفارة عليه مقصرا كان أو قاصرا بخلاف المتردد في ذلك فان عليه الكفارة.

مسألة 1- كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة‌

بين عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين و هي عتق رقبة [33]، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام [34].


[33] لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفارة اليمين و كفارة إفطار شهر رمضان.

[34] على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست