اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 382
مسألة 25- إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر
من الصبر عليه أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة و يفسد بذلك صومه و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و اما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث: تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
على الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعين، و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به.
نعم إذا كان يرى انه حلال فلا كفارة عليه مقصرا كان أو قاصرا بخلاف المتردد في ذلك فان عليه الكفارة.
مسألة 1- كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة
بين عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين و هي عتق رقبة [33]، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام [34].
[33] لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفارة اليمين و كفارة إفطار شهر رمضان.
[34] على الأحوط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 382