responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 38

يختلط [43] ببلل الماسح بمجرد المماسة.

مسألة 24- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به‌

على الأحوط وجوبا [44]. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية [45].

مسألة 25- لو جف ما على اليد من البلل لعذر‌

أخذ من بلل حاجبيه و أشفار عينيه و من شعر لحيته [46] الداخل في حد الوجه و مسح به.

مسألة 26- لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره‌

فالأحوط وجوبا [47] الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم.

مسألة 27- لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل‌

و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.

الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين

و هما‌


[43] بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك.

[44] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة.

[45] فيه إشكال.

[46] أو من سائر محال الوضوء.

[47] بل الأظهر وجوب التيمم و ان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست