اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 38
يختلط [43] ببلل الماسح بمجرد المماسة.
مسألة 24- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به
على الأحوط وجوبا [44]. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية [45].
مسألة 25- لو جف ما على اليد من البلل لعذر
أخذ من بلل حاجبيه و أشفار عينيه و من شعر لحيته [46] الداخل في حد الوجه و مسح به.
مسألة 26- لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط وجوبا [47] الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم.
مسألة 27- لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل
و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
و هما
[43] بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك.
[44] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة.
[45] فيه إشكال.
[46] أو من سائر محال الوضوء.
[47] بل الأظهر وجوب التيمم و ان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 38