responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 375

كان الصوم واجبا معينا بطل غسله و صومه، و ان كان مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله، و ان كان ناسيا صح صومه و غسله في الصورتين.

السادس: إيصال الغبار الغليظ [20] الى جوفه عمدا

، و الأقوى إلحاق الدخان به بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به الا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به.

السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

في شهر رمضان و قضاؤه، اما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال، أما المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

مسألة 4- الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد‌

في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعين، بل غير المعين إلا قضاء رمضان فلا يصح معه إذا التفت إليه في أثناء النهار و إن تضيق وقته، أما إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو من إشكال.

مسألة 5- لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام‌

في أثناء النهار كما لا يبطل بمس الميت عمدا و إن كان قبل الفجر.

مسألة 6- إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم‌

ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. نعم إذا تمكن من‌


[20] بنحو يشتمل على أجزاء ترابية غير مستهلكة و إلا فالحكم بالمفطرية مبني على ضرب من الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست