responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 364

مسألة 81- ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة‌

بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.

مسألة 82- وقتها من طلوع الشمس الى الزوال‌

، و في سقوط قضائها لو فاتت اشكال، [460] و يستحب الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض، و الإصحار بها إلا في (مكة) المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، و ان يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه الى ساقه، و ان يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به ان كان.

و منها: صلاة ليلة الدفن

، و تسمى صلاة الوحشة، و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و الأحوط الى هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام يقول: اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان و يسمي الميت، و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيتين أولى و أفضل.

مسألة 83- يشكل الاستئجار لهذه الصلاة‌

[461] فاللازم دفع المال‌


[460] الظاهر عدم الدليل على القضاء، نعم لا بأس به رجاء.

[461] الظاهر الجواز مع تأتي قصد القربة من الأجير و هو يتحقق بنفس‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست