اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 364
مسألة 81- ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.
مسألة 82- وقتها من طلوع الشمس الى الزوال
، و في سقوط قضائها لو فاتت اشكال، [460] و يستحب الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض، و الإصحار بها إلا في (مكة) المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، و ان يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه الى ساقه، و ان يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به ان كان.
و منها: صلاة ليلة الدفن
، و تسمى صلاة الوحشة، و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و الأحوط الى هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام يقول: اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان و يسمي الميت، و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيتين أولى و أفضل.
مسألة 83- يشكل الاستئجار لهذه الصلاة
[461] فاللازم دفع المال
[460] الظاهر عدم الدليل على القضاء، نعم لا بأس به رجاء.
[461] الظاهر الجواز مع تأتي قصد القربة من الأجير و هو يتحقق بنفس
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 364