responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 360

قصده مسافة مثلا فأتم فتبين أنه مسافة- فإنه يجب عليه الإعادة أو القضاء [452]، و أما إذا كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت أعاد، و ان تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غير فرق بين نسيان السفر و نسيان حكمه، و ان كان الأحوط في الثاني الإعادة.

مسألة 67- الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم‌

، و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، و دون الجهل بالموضوع [453].

مسألة 68- إذا قصر من وظيفته التمام‌

بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام على إشكال.

مسألة 69- إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما‌

و لم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق صلى قصرا، و الأحوط استحبابا ضم الإتمام اليه، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصل حتى وصل الى وطنه أو محل اقامته صلى تماما، و الأحوط استحبابا ضم القصر اليه، فالمدار على زمان الأداء لا‌


[452] بل الإعادة فقط و أما القضاء فلا يجب إذا تبين له الحال بعد خروج الوقت.

[453] الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقا سواء كان جهلا بالخصوصيات أو جهلا بالموضوع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست