responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 313

آثما بذلك إشكال [340].

مسألة 59- إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة‌

يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.

مسألة 60- إذا رأى الامام يصلي و لم يعلم انها من اليومية أو من النوافل‌

لا يصح الاقتداء به، و كذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، و إن علم انها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء.

مسألة 61- الصلاة إماما أفضل‌

من الصلاة مأموما.

مسألة 62- قد ذكروا انه يستحب للإمام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول‌

، و ان يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، و ان يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و ان يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و ان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.

مسألة 63- يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا‌

. و خلفه ان كان امرأة، و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل عن‌


[340] لا يبعد عدم الإثم إلا إذا كان تصديه للإمامة معرضا لوقوع بعض المفاسد الدينية اللازمة الدفع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست