اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 303
مسألة 33- لو تجدد البعد في الأثناء
بطلت الجماعة و صار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في مسألة «31».
مسألة 34- لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما
إلا مع العلم ببطلان صلاته [309]
مسألة 35- إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره
لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل. اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتأخرة، و كذا إذا انتهى المأمومون الى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب و ان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفة.
الفصل الثالث: يشترط في إمام الجماعة مضافا الى الايمان و العقل و طهارة المولد أمور:
الأول: الرجولة
إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة و في صحة إمامة الصبي و لو لمثله إشكال.
[309] هذا الاستثناء مبني على الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 303