responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 303

مسألة 33- لو تجدد البعد في الأثناء‌

بطلت الجماعة و صار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في مسألة «31».

مسألة 34- لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما‌

إلا مع العلم ببطلان صلاته [309]

مسألة 35- إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره‌

لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل. اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتأخرة، و كذا إذا انتهى المأمومون الى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب و ان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفة.

الفصل الثالث: يشترط في إمام الجماعة مضافا الى الايمان و العقل و طهارة المولد أمور:

الأول: الرجولة

إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة و في صحة إمامة الصبي و لو لمثله إشكال.


[309] هذا الاستثناء مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست