responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 260

مسألة 2- إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل‌

، و شك في فوات الموالاة و محو الصورة بنى على البقاء و أتم صلاته.

الرابع: الكلام عمدا،

و لو كان مؤلفا من حرفين [215]، أما الحرف الواحد المفهم مثل (ق) فعل أمر الوقاية ففيه اشكال، و الأحوط وجوبا الترك. نعم الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، و لام الملك.

مسألة 3- لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ [216]، و الأنين، و التأوه،

و نحوها و إذا قال آه أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلا بطلت.

مسألة 4- لا فرق في الكلام المبطل عمدا‌

بين أن يكون مع مخاطب أولا و بين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا نعم لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

مسألة 5- لا بأس بالذكر و الدعاء [217] و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة‌

، و أما الدعاء بالمحرم ففي تحريمه و البطلان به اشكال‌


[215] بل و لو كان حرفا واحدا على الأحوط.

[216] تقدم منه في المسألة الثامنة من مسائل السجود الحكم بعدم جواز النفخ إذا تولد منه حرفان.

[217] و كذلك المناجاة مع اللّه بما يناسب مقام العبد بين يدي ربه من قبيل أن يحدث ربه بذنوبه في مقام التذلل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست