responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 258

المبحث الثالث في منافيات الصلاة

و هي أمور:

الأول: الحدث

، سواء أ كان أصغر أم أكبر، فإنه مبطل أينما وقع و لو في آخر جزء من السلام الواجب عمدا و سهوا [206]، و يستثنى المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدم.

الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا

من ريح أو نحوها، و الساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت فالأحوط له القضاء، و إن كان الأظهر عدمه في غير صورة الاستدبار [207]، أما إذا ذكره في الوقت أعاد في الجميع، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين و اليسار فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء، نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه كما فيما قبله. أما الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله فالأقوى البطلان به إذا كان الى الخلف عمدا، بل الأحوط ذلك في الفاحش، أما في غيره فلا بطلان [208] و لو كان عمدا، نعم هو مكروه.


[206] مر أن البطلان احتياطي فيما إذا أحدث سهوا قبل السلام.

[207] تقدم الحكم في مباحث القبلة.

[208] بل الظاهر البطلان إذا خرج بالالتفات عن كونه مستقبلا للقبلة بوجهه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست