اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 194
المأكول [53] فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا، و ان كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
مسألة 18- الأحوط بل الأقوى [54] تأخير الصلاة عن أول الوقت
إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا صلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و ان لم يستمر لم تصح [55].
مسألة 19- إذا كان عنده ثوبان يعلم ان أحدهما مغصوب أو حرير
و الآخر مما تصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا.
و ان علم ان أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول، أو ان أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة.
المقصد الرابع في مكان المصلي
مسألة 1- لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب [56]
[53] الظاهر فيه كفاية الصلاة عاريا و لا يلزم الاحتياط.
[54] القوة ممنوعة بل لا يبعد عدم وجوب التأخير.
[55] إلا في الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساتر مع الركوع و السجود فلا تجب عليه الإعادة.
[56] إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط و إلا فلا و ان كان المصلي في المكان المغصوب.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 194