responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 194

المأكول [53] فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا، و ان كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.

مسألة 18- الأحوط بل الأقوى [54] تأخير الصلاة عن أول الوقت‌

إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا صلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و ان لم يستمر لم تصح [55].

مسألة 19- إذا كان عنده ثوبان يعلم ان أحدهما مغصوب أو حرير‌

و الآخر مما تصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا.

و ان علم ان أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول، أو ان أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة.

المقصد الرابع في مكان المصلي

مسألة 1- لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب [56]


[53] الظاهر فيه كفاية الصلاة عاريا و لا يلزم الاحتياط.

[54] القوة ممنوعة بل لا يبعد عدم وجوب التأخير.

[55] إلا في الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساتر مع الركوع و السجود فلا تجب عليه الإعادة.

[56] إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط و إلا فلا و ان كان المصلي في المكان المغصوب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست