responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 192

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال

، و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب. نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض حتى في الصلاة [46]، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له، و لا بأس بكف الثوب به و إن زاد على أربع أصابع [47] و لا بالأزرار منه و السفائف و القياطين و ان تعددت و كثرت، و أما ما لا تتم فيه الصلاة فالأحوط تركه.

مسألة 13- لا يجوز جعل البطانة من الحرير‌

و إن كانت إلى النصف.

مسألة 14- لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف‌

أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط ان يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

مسألة 15- إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه،

و كذا إذا شك في انه حرير خالص أو ممتزج.

مسألة 16- يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب‌

، و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث: إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش


[46] ارتفاع حرمة لبس الحرير لعذر لا يعلم كونه سببا لارتفاع المانعية فلا يترك الاحتياط باجتنابه في الصلاة ما لم يكن هناك مسوغ للبسه في الصلاة أيضا من مرض و نحوه.

[47] الأحوط ان لا يزيد على اربع أصابع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست