responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 188

الأثناء فالأحوط وجوبا ان يبادر إلى الستر و يتم ثم يعيد [36].

مسألة 2- عورة الرجل في الصلاة القضيب و الأنثيان و الدبر دون ما بينهما‌

. و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، و عدا الكفين إلى الزندين، و القدمين الى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و لا بد من ستر شي‌ء مما هو خارج عن الحدود.

مسألة 3- الأمة و الصبية كالحرة و البالغة في ذلك‌

إلا في الرأس و شعره و العنق فإنه لا يجب عليهما سترهما [37].

مسألة 4- إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح‌

بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني: يعتبر في لباس المصلي أمور:

الأول: الطهارة

إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، و قد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني: الإباحة

[38] فلا تجوز في المغصوب. نعم إذا كان جاهلا‌


[36] بل تكفيه الإعادة و لا يجب الإتمام.

[37] إلا إذا كانت الأمة أم ولد فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حيا.

[38] شرطية الإباحة في الساتر فضلا عن غيره محل اشكال بل منع، و منه يظهر حال الفروع المترتبة على الشرطية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست