responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 174

التاسع: التبعية

، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر أم جدا أم أما، و الطفل المسبي للمسلم فإنه يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و كذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، و كذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناء على النجاسة مطلقا، و كذا العامل المتشاغل بذلك [387] و ثيابه، و كذا يد الغاسل للميت، و السدة التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها. فإنها تتبع الميت في الطهارة، و اما بدن الغاسل و ثيابه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان

و جسد الحيوان الصامت، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروحة و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو التنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحيوان منع، بل كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أ كانا متكونين في الباطن- كالذي يلاقي البول في الباطن- أو كان النجس متكونا في الباطن و الظاهر يدخل إليه- كماء الحقنة- فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان‌


[387] التبعية فيه و فيما بعده لا تخلو من أشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست