اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 149
البيضة [315] نجس على الأحوط وجوبا.
مسألة 14- الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجها منها بالذبح طاهر
، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
مسألة 15- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر
يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة 16- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
نجس و منجس للبن.
السادس و السابع: الكلب، و الخنزير البريان
بجميع أجزائهما، و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة [316] بجميع أقسامه
- و منه السبيرتو- [317] دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعا بالعارض لكنه حرام.
مسألة 17- العصير العنبي إذا غلا بالنار
فالظاهر بقاؤه على الطهارة
[315] لا يبعد عدم نجاسته.
[316] بل خصوص الخمر و هو المتخذ من العصير العنبي و إن كان كل مسكر حراما.
[317] لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم بأن ما فيه من كحول متخذ من عصير عنبي.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 149