responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 149

البيضة [315] نجس على الأحوط وجوبا.

مسألة 14- الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجها منها بالذبح طاهر‌

، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.

مسألة 15- إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر‌

يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

مسألة 16- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب‌

نجس و منجس للبن.

السادس و السابع: الكلب، و الخنزير البريان

بجميع أجزائهما، و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.

الثامن: المسكر المائع بالأصالة [316] بجميع أقسامه

- و منه السبيرتو- [317] دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعا بالعارض لكنه حرام.

مسألة 17- العصير العنبي إذا غلا بالنار‌

فالظاهر بقاؤه على الطهارة‌


[315] لا يبعد عدم نجاسته.

[316] بل خصوص الخمر و هو المتخذ من العصير العنبي و إن كان كل مسكر حراما.

[317] لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم بأن ما فيه من كحول متخذ من عصير عنبي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست