responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 135

يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث، فيجب عليه التيمم [277] و صرف الماء في إزالة الخبث، و الأولى ان يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء

وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.

مسألة 13- إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا‌

- كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما- كالرمد الذي يضر به الماء- بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الأمر الرابع- فان نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل [278]، و ان أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى و نوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل صح إذا تيسر له ذلك، و كذا الحال في بقية الأعضاء.

(14) إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة‌

صح وضوؤه [279] في جميع الموارد المذكورة عدا ضيق الوقت، اما إذا توضأ في‌


[277] تعين التيمم احتياطي و لا يبعد التخيير بينه و بين الوضوء و الصلاة مع النجاسة.

[278] بل لا تبعد الصحة.

[279] يشكل الحكم بصحته فيما إذا كان الوضوء حراما في الواقع كما إذا كان مضرا بدرجة محرمة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست