responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 133

فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة ان لم يحتمل العثور [273] مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به.

مسألة 7- المناط في السهم و الرمي و القوس‌

، و الهواء، و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.

مسألة 8- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت‌

، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.

مسألة 9- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى‌

، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.

مسألة 10- إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته‌

و ان تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم و الصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.

مسألة 11- إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده‌

في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته، و لا تجب الإعادة [274] و لا القضاء.

مسألة 12- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة‌


[273] و معه فالحكم بإعادة الطلب احتياطي.

[274] لا يترك الاحتياط بالإعادة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست