responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 129

المقصد السابع الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة: زمانية، و مكانية، و فعلية.

و الأول- له أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة‌

، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، و الأحوط ان ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، و إذا تركه إلى الغروب قضاء يوم السبت الى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس [266] ان خاف إعواز الماء يوم الجمعة و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه و إذا تركه حينئذ أعاده يوم السبت برجاء المطلوبية فيهما.

مسألة 80- يصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض‌

، و يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.

و منها: غسل يوم العيدين‌

، و يوم عرفة و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، و يوم الغدير و هو الثامن عشر منه، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون منه، و يوم مولد (النبي (صلى اللّه عليه و آله)) و هو السابع عشر من ربيع الأول، و يوم النوروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه، و ليلة الفطر و ليالي الافراد من شهر‌


[266] لا يخلو جواز التقديم من اشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست