responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 85

حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة، و الطلاق فى طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل، و طلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر، و طلاق الثلاث اما مرسلا بان يقول: هي طالق ثلاث، و اما ولاء بان يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، و الكل باطل عدا طلاق الثلاث ولاء، فان فيه تصح واحدة و يبطل الزائد.

قاعدة الالزام

و هي تتمثل في ترتيب الشيعة الآثار الوضعية على عمل المخالف بما يعتقد و يدين به، شريطة ان تكون تلك الآثار مخالفة لمذهب الشيعة، و على هذا فموضوع القاعدة المخالف، و حكمها الزامه بما يدين به، و موردها كون الحكم الملزم به مخالفا لمذهب اهل البيت (عليهم السلام)، فاذا توفّرت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظرية و تطبيقية.

(مسألة 234): اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او في حال الحيض

او النفاس او حلف بالطلاق او غير ذلك صح على مذهبه، و لكنه باطل على مذهب الشيعة، و مع هذا يجوز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة، على اساس قاعدة الالزام التي يكون مفادها صحة طلاق المخالف واقعا بعنوان ثانوي، و ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه كذلك، و لا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة شيعية او سنية، فانها لو كانت شيعية فالطلاق و ان كان باطلا عندها، و لكن يجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزويج من رجل آخر، و من هنا يظهر ان تطبيق قاعدة الالزام في المسألة انما هو بملاك ان مفاد القاعدة ترتيب آثار الصحة عليها واقعا اذا كانت صحيحة في مذهبه، و حينئذ فيجوز‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست