و انه لا يقدر على الانفاق، و ادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم اذا كان الزوج موسرا و ادعى تلف أمواله و انه صار معسرا، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها.
(مسألة 221): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها،
بل تستحقّها على زوجها و ان كانت غنية غير محتاجة.
(مسألة 222): يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك، و ان يدفع إليها موادها
كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك، مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج و مئونة، فاذا اختار الثاني، كانت مئونة الاعداد على الزوج دون الزوجة.
(مسألة 223): اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته.