responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 77

و انه لا يقدر على الانفاق، و ادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم اذا كان الزوج موسرا و ادعى تلف أمواله و انه صار معسرا، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها.

(مسألة 221): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها،

بل تستحقّها على زوجها و ان كانت غنية غير محتاجة.

(مسألة 222): يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك، و ان يدفع إليها موادها

كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك، مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج و مئونة، فاذا اختار الثاني، كانت مئونة الاعداد على الزوج دون الزوجة.

(مسألة 223): اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست