responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 75

عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال بل منع، فان عصيان الزوج بالامتناع عن اداء حقوق الزوجة لا يكون مبررا لعصيانها كذلك، على اساس ان وجوب قيام كل منهما بحق الاخر ليس من باب المعاوضة، بل من جهة ان عقد النكاح يقتضي ثبوت حق لكل منهما على الآخر، فاذا امتنع احدهما عن اداء حق الآخر و عصى، لم يكن مبررا لامتناع الآخر و عصيانه، و من هنا لو كان الزوج عاجزا عن الانفاق على الزوجة و هي غير متمكنة من الرجوع الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، فعليها ان تصبر معه، و في هذه الحالة ليس لها الامتناع عن التمكين للزوج و لا مبرّر له.

(مسألة 214): اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه،

إلّا إذا كان الكسب لا يليق به، فتبقى النفقة حينئذ دينا عليه، و اذا تمكن من الاستذانة فهل تجب عليه؟

و الجواب: نعم اذا كان واثقا و مطمئنا بالوفاء في وقته، و اما اذا لم يكن واثقا بذلك و احتمل عدم التمكن من الوفاء في موعده، فهل تجب أيضا؟

و الجواب: الاقرب الوجوب.

(مسألة 215): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فى كل يوم،

اما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلية فلا يخل من اشكال، و ان كان الجواز أظهر، و أما نفقة الاقارب، فلا تقبل الاسقاط لأنّها واجبة تكليفا محضا.

(مسألة 216): يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق،

و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار اخرى، و لو طلب المنفق عليه ذلك، لم تجب اجابته، الا اذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست