responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 73

(مسألة 207): نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة،

و هي مقدّمة على نفقة الأقارب.

(مسألة 208): المتبع فى كيفية الانفاق على الاقارب ما هو المعتاد لدى العرف العام،

فاذا كان المنفق عليه ساكنا مع المنفق في دار واحدة، وجب عليه الانفاق في داره، و إذا طلب منه الانفاق في مكان آخر، لم تجب اجابته، و اذا كان ساكنا في دار أخرى، وجب عليه الانفاق في تلك الدار، و ليس له الامتناع عن ذلك، و لا يجب عليه تمليك النفقة له، لان الواجب عليه انما هو الانفاق فحسب.

و اما الثالث: و هو نفقة المملوك فتجب على مولاه،

و له ان يجعلها في كسبه مع الكفاية، و إن لم يكف فعليه تكميله، و هل تجب على المالك نفقة البهائم؟

و الجواب: المشهور وجوب ذلك، فان امتنع من الانفاق عليها و لو بتخلية سبيلها للرّعي، اجبره الحاكم الشرعي على بيعها او الانفاق عليها او ذبحها ان كان من المذكاة، و لكنه لا يخلو عن اشكال و ان كان أحوط.

(مسألة 209): الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح،

فاذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد، لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم، و لكن يجوز لها ان ترجع امرها الى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالطلاق، فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي، و إذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق، جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق و الطلاق، فان امتنع عن الامرين و لم يكن الانفاق عليها من ماله، جاز للحاكم طلاقها، و لا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست