responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 71

(مسألة 202): الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام

عند حاجة الزوجة الى التنظيف اذا لم يتهيّأ لها مقدمات التنظيف في البيت، او كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، كما ان منها أجرة مصاريف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما، و كذلك أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف فى سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا، و لو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.

(مسألة 203): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف،

فان الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدّة.

(مسألة 204): تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذميّة او أمة أو صغيرة،

فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فان طلقت بائنا أو مات الزوج، فلا نفقة لها مع عدم الحمل، و اما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، و تقضي مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.

و اما الثاني: و هو نفقة الاقارب،

فهي تمتاز عن نفقة الزّوجة في نقطة، و هي ان نفقة الزّوجة بمثابة الدين على ذمّة الزوج، و لا تسقط عن ذمّته بامتناعه عن الانفاق، و لا بعجزه عنه، بل هي تبقى في ذمته دينا، من دون فرق في ذلك بين ان تكون الزوجة غنيّة او فقيرة، بينما ان نفقة الاقارب مجرد تكليف من دون ثبوتها في الذمّة، فلذلك تسقط عن المنفق اذا كانت الاقارب غنيّة، كما انها تسقط عنه اذا كان فقيرا لا يقدر عليها.

(مسألة 205): يجب على الولد الانفاق على الابوين،

كما يجب على الأب الانفاق على الاولاد من الابناء و البنات، و هل يسقط وجوب الانفاق على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست