و الجواب: ان مقتضى القاعدة البطلان، فان اصالة الصحة لا تجري في المقام لعدم دليل خاص عليها، غير دعوى قيام سيرة المتشرعة، و لكن لا يمكن اثبات هذه الدعوى بها، لعدم الطريق لنا الى احرازها بين المتشرعة، الاوائل، و لا اتّصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام)، و أمّا المطلقات من الآيات و الروايات فلا يمكن التمسك بها فى المقام، لان مورد التمسك بها انما هو الشك في اعتبار شيء جزء أو شرطا فى العقود بنحو الشبهة الحكمية، و اما اذا كان الشك في وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعية، فلا يمكن التمسك بها فضلا عما اذا كان الشك فى وجود شيء مقوم لها كتعيين المرأة المعقودة، فانه من مقومات عقد النكاح، و لا يكون المقام من موارد التحالف بينهما اذا لم تكن لاحدهما بينة، لانه انما يكون فى فرض وجود مدعيين او منكرين و ليس المقام منه، فان كلا منهما يدعي شيئا و لا يكون الآخر منكرا له، و لكن مقتضى صحيحة ابي عبيدة التفصيل في المقام بقوله (عليه السلام): «ان كان الزوج رآهنّ كلهنّ و لم يسمّ واحدة منهنّ، فالقول في ذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بين اللّه ان يدفع الى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها اياه عند عقد النكاح، و ان كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح، فالنكاح باطل»، و لا مناص حينئذ من الالتزام بهذا التفصيل، و لا اثر لاعراض المشهور عنها كما ذكرناه غير مرّة.
(مسألة 4): يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل،
و صلاة ركعتين عند إرادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو:
«اللهم اني اريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لي فى نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و أعظمهن بركة».