responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 53

على العقد أو تجدّد قبل الوطء، أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة واحدة، فالأقوى انه لا يقتضي الخيار.

(مسألة 136): اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج فى فسخ العقد فهى سبعة:

الجنون و الجذام و البرص و القرن يقال له العفل، و هو لحم ينبت فى فم الرحم يمنع من الوطء، و مثله الرتق و هو التحام الفرج على وجه لا يبقى مدخل فيه للذكر، و الافضاء و العمى و الاقعاد و منه العرج البيّن و ان لم يبلغ حد الاقعاد، و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال، و الاحوط وجوبا اذا اراد الانفصال عنها ان يطلقها او يجمع بينه و بين الفسخ، و قد تسأل ان المرء اذا دخل على زوجته جاهلا بالحال و قبل ان يجامعها علم بالعيب، فحينئذ ان رضى بها قبل المجامعة سقط خياره، و ان لم يعلم به الا بعد ما جامعها، فهل يسقط خياره أو لا؟

و الجواب: الظاهر سقوط خياره.

(مسألة 137): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت فى الدائم و المنقطع،

و الأظهر انه ليس على الفور، فلا يسقط بالتأخير.

(مسألة 138): ليس الفسخ بالطلاق،

و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، و للزوجة المسمّى بعده، و يرجع به على المدلس ان كان، و إن كانت هي المدلسة نفسها، فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول، إلّا في العنة، فيثبت نصفه للنصّ الخاص به.

(مسألة 139): اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادّعى الزوج فيها الغفل او الرتق او الافضاء، و الزوجة انكرت ذلك العيب فيها،

فالقول قول‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست