responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 5

الجزء الثالث

[تتمة المعاملات]

كتاب النكاح

و فيه فصول:

الفصل الأوّل النكاح ثلاثة: دائم و منقطع، و ملك يمين،

و يفتقر الاول الى العقد و هو الايجاب و القبول بلفظ الماضي على الاحوط استحبابا كزوجت و انكحت و قبلت، و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية، و تجزي الاشارة مع العجز عن النطق، و لو زوّجت المرأة نفسها صح، و يشترط في تزويج البكر اذن الولي و هو الأب او الجد للأب على الاظهر، الا اذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا، فانه تسقط ولايته حينئذ، و اذا تزوجت البكر بدون اذن وليّها ثم اجاز وليها العقد، صح بلا اشكال.

(مسألة 1): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوّجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست