responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 46

أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما، كما يجوز أن يكون حقّا قابلا للانتقال كحق التحجير، و لو وهبها المدة قبل الدخول، ثبت نصف المهر على الاظهر، و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شي‌ء و ان كان قبل الدخول.

(مسألة 99): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها،

لكنّها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته، و لا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا ايّام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من انواع الاستمتاع، فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي‌ء، و لو لم تحضر في بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء، ففي سقوط بعض المهر إشكال بل منع.

(مسألة 100): لو ظهر بطلان العقد

امّا بأن تبين ان لها زوجا او أنها كانت اخت زوجته أو أمّها من الرضاع، فلا مهر لها قبل الدخول، و اما بعد الدخول، فان كانت المرأة جاهلة بالحال، فهل لها مهر المسمّى او المثل أو اقل الامرين؟

و الجواب: الظاهر هو الثاني، على اساس ان العقد كان فاسدا، و الوطي في فترة قبل ظهور الحال كان وطء شبهة، فاذن يكون الواجب دفع مهر مثل الوطي في هذه الفترة إليها، و امّا إذا كانت عالمة بالحال فلا مهر، لانّها بغي و لا مهر للبغي.

(مسألة 101): يلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،

و يلحق بالوطء الأنزال في فم الفرج، و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، و لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان، إلا إذا كان قد أقرّ به‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست