responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 441

الرابع: ان الحمل اذا كان من زنا، قيل بجواز اسقاطه و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل منع،

إلّا اذا كان بقائه في رحمها حرجيا عليها بسبب من الأسباب، و قد تسأل هل عليها الدّية في تلك الموارد اذا مارست عملية الاسقاط بنفسها و مباشرة؟

و الجواب: نعم عليها الدية، فان الساقط انما هو حرمة العملية تكليفا، و امّا الدّية فلا دليل على اسقاطها، و هي تختلف باختلاف مراتب الحمل، كما سوف يأتي شرح ذلك.

(مسألة 1329): قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض اذا شكت في الحمل؟

و الجواب: ان كان شكّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبية للحمل، كتأخير حدوث الحيض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتية او غيره، مما يظهر لها غالبا في الشهر الأوّل من الحمل، فالظاهر انه لا يجوز لها استخدام تلك الوسائل أو الأدوية المجهضة، و إن لم يكن شكها من جهة ذلك بل مجرد احتمال، فلا يبعد الجواز.

اجهاض الجنين بعد ولوج الروح و حكمه

(مسألة 1330): يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج، فيه

و إن كان بقائه في رحم المرأة حرجيا عليها، إذ ليس بإمكانها شرعا ان تقوم بعملية الاجهاض و القتل، تطبيقا لقاعدة لا حرج.

و قد تسأل هل يجب على الشخص حفظ النفس المحترمة اذا كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست