(مسألة 1242): المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،
فان نبتت لزم الأرش، و إلّا ففيها الدية، و لكن دليله غير ظاهر، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص.
(مسألة 1243): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه،
و لكن فيه الحكومة.
الثامن: اللحيان
و هما العظمان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الاسنان، و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان، و لو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته.
التاسع: اليدان
و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، و لا حكم للأصابع مع قطع اليد.
(مسألة 1244): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،
و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، و المشهور بين الاصحاب، ان فيه دية قطع اليد و الارش لقطع الزائد، و فيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة 1245): اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،