responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 402

فيضمن العابث جنايتها، و أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابّة برجلها، و اما ما تجنيه بيدها، فيضمن اذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه، و إلّا فلا.

(مسألة 1215): المشهور ان من وقف بدابته، فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها،

و فيه اشكال، و الأقرب عدم الضمان، الا اذا كانت الجناية بتفريط منه و مستندة إليه.

(مسألة 1216): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح،

فالضمان عليهما بالسويّة اذا كان الجرح بتفريط منهما.

(مسألة 1217): اذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح، فلا ضمان على مالكها،

نعم لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره، ضمن.

(مسألة 1218): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا،

ضمن المولى ديته للنص، و لا فرق في ذلك بين ان يكون العبد بالغا أو غير بالغ، و لو كانت جنايتها على مال، لم يضمن المولى لعدم الدليل على الضمان.

(مسألة 1219): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففرّ و ألقى نفسه في بئر، أو من شاهق اختيارا فمات،

فلا ضمان عليه. و أما اذا كان بغير اختيار كما اذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به او صبيّا غير مميز، فهل يضمن ديته اذا مات بإلقاء نفسه في بئر أو من شاهق او جبل؟

و الجواب: ان الضمان غير بعيد، على اساس ان الموجب للموت الالقاء و هو مستند إلى اخافته، إذ لولاها لم يلق نفسه لا في البئر و لا من الشاهق، و في مثل هذا المورد يكون اسناد الفعل الى السبب عرفا اولى من اسناده الى المباشر، فان المباشر بمثابة الآلة، و بكلمة انه مغلوب في ارادته لسبب، فمن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست