responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 341

(مسألة 1007): لو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلّا قتله،

و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضي القاتل بذلك، نعم لو قتله وليّ أحد المقتولين، فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.

(مسألة 1008): لو قتل عبد حرّين معا، ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا،

فلا يتوقف على اذن الآخر، نعم لو بادر أحدهما و استرقّه جاز للآخر أيضا ذلك، و لكنهما يصبحان شريكين فيه، و اذا قتل أحدهما و استرقه اولياؤه ثم قتل الثاني، اختص العبد بأولياء الثاني، بمعنى أن لهم استرقاقه و أخذه من أولياء الأوّل أو قتله.

(مسألة 1009): لو قتل عبد عبدين عمدا، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه،

و أما استرقاقه فيتوقف على رضى مولى القاتل، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص، سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، و لو رضى المولى باسترقاقه- فعندئذ- إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر، سقط حق الأول، و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه، و لا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة، أو على نحو التعاقب، نعم اذا استرقه مولى الاول و بعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله و استرقاقه مع رضى مولاه الثاني.

(مسألة 1010): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا، اشتركا في القود و الاسترقاق،

فكما أن لهما قتله، فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل، و لو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه، سقط حقّه عن رقبته و لم يسقط حق الآخر، فله قتله بعد ردّ نصف قيمته الى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست