فإن أدى الورثة دينه، أو أبرأ الدائن ذمّته، أو تبرع به متبرع، صحت القسمة، و إلّا بطلت. فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم، على أساس أن مقدار الدين قد ظل في ملك الميت.
فصل في أحكام الدّعاوي
تعريف المدعي:
(مسألة 690): المدعي: هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته شرعا،
كأن يدعي عليه شيئا من مال، أو حق، أو غيرهما، أو يدعي وفاء دين، أو أداء عين كان واجبا عليه و نحو ذلك.
شروط المدعي:
الأول: العقل:
فلا تسمع دعوى المجنون في حال الجنون، و هل تسمع دعواه في حال الإفاقة إذا كان جنونه أدواريا؟ و الجواب: لا يبعد السماع.
الثاني: البلوغ على الأحوط،
و لا يبعد سماع دعوى الصبي إذا كان رشيدا و عاقلا، و قبول اعترافه و إنكاره، و له حق مطالبة الحلف من المنكر إذا لم تكن عنده بيّنة، و قبول حلفه إذا ردّه المنكر عليه، إذ لا قصور في إطلاقات أدلة أن البيّنة على المدعي و اليمين على المنكر عن شمول الصبي إذا كان مميزا و رشيدا، و لا يوجد دليل على الخلاف، و تقييد تلك الإطلاقات، و دعوى الإجماع في المسألة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك، و ما دل على عدم نفوذ تصرفاته الاعتبارية كالبيع و الشراء و نحوهما لا يشمل المقام، إذ لا ملازمة