responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 247

فإن أدى الورثة دينه، أو أبرأ الدائن ذمّته، أو تبرع به متبرع، صحت القسمة، و إلّا بطلت. فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم، على أساس أن مقدار الدين قد ظل في ملك الميت.

فصل في أحكام الدّعاوي

تعريف المدعي:

(مسألة 690): المدعي: هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته شرعا،

كأن يدعي عليه شيئا من مال، أو حق، أو غيرهما، أو يدعي وفاء دين، أو أداء عين كان واجبا عليه و نحو ذلك.

شروط المدعي:

الأول: العقل:

فلا تسمع دعوى المجنون في حال الجنون، و هل تسمع دعواه في حال الإفاقة إذا كان جنونه أدواريا؟ و الجواب: لا يبعد السماع.

الثاني: البلوغ على الأحوط،

و لا يبعد سماع دعوى الصبي إذا كان رشيدا و عاقلا، و قبول اعترافه و إنكاره، و له حق مطالبة الحلف من المنكر إذا لم تكن عنده بيّنة، و قبول حلفه إذا ردّه المنكر عليه، إذ لا قصور في إطلاقات أدلة أن البيّنة على المدعي و اليمين على المنكر عن شمول الصبي إذا كان مميزا و رشيدا، و لا يوجد دليل على الخلاف، و تقييد تلك الإطلاقات، و دعوى الإجماع في المسألة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك، و ما دل على عدم نفوذ تصرفاته الاعتبارية كالبيع و الشراء و نحوهما لا يشمل المقام، إذ لا ملازمة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست