responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 242

للميت عندهم.

(مسألة 672): إذا ادّعى شخص على مملوك مالا في يده، فالغريم مولاه

و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى و لا لإنكاره، فالمعيار إنما هو بإقرار السيد و إنكاره، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية، نعم إذا كانت الدعوى اجنبية عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال، و اعترف العبد به، ثبت ذلك في ذمته و هي ليست مملوكة للمولى، و يتبع به بعد العتق، و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمدا، أو خطأ، و حينئذ فإن اعترف به المولى، فإن كان اعترافه بالقتل العمدي، فعليه أن يدفعه إلى ولي المقتول للاسترقاق و إن انكره العبد و إن كان بالقتل الخطئي، دفعه أو فداه منكرا كان العبد أم لا، و إن أنكره المولى فحينئذ إن اعترف العبد به، فلا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنه يثبت في ذمته و يتبع به بعد العتق.

(مسألة 673): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة، أو الإقرار،

و لا تتوجه اليمين فيها على المنكر.

(مسألة 674): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة،

فإن حلف سقط عنه الغرم. و لو أقام المدعي شاهدا و حلف، غرم المنكر، و أما الحدّ، فلا يثبت إلّا بالبيّنة، أو الإقرار، و لا يسقط بالحلف، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف، جرى عليه الحدّ.

(مسألة 675): إذا كان على الميت دين، و ادّعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا،

فإن كان الدين مستغرقا، رجع الدائن إلى المدعي عليه و طالبه بالدين، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، إلّا حلف المدعي عليه، و إن لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست