responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 186

أمره بإرادته و اختياره فقتله، فلا اشكال في انه ارتكب حراما و يحكم بحبسه الى ان يموت، إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ. و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا، و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا، و رد نصف الدية على كل واحد منهما، و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما، و كان لولي كل منهما القصاص منه، فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.

(مسألة 512): القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية

كما مر، و هل يمنعه عن إرث الدية؟

و الجواب: ان المنع غير بعيد.

(مسألة 513): القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به،

فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل متعمدا ولد، كان ولده وارثا لأبيه، فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل.

(مسألة 514): اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،

انتقل إرث المقتول الى الطبقة الثانية و هم اجداده و جدّاته و اخوته و اخواته، و مع عدمهم فالى الطبقة الثالثة و هم اعمامه و عماته و اخواله و خالاته، و مع عدمهم أيضا فالى الامام.

(مسألة 515): اذا اسقطت الام جنينها،

كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة، و أربعون اذا كان علقة، و ستون اذا كان مضغة، و ثمانون اذا كان عظاما، و مائة اذا تم خلقه و لم تلجه الروح، فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، و اذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه. و في تحديد المراتب المذكورة خلاف، و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست