أمره بإرادته و اختياره فقتله، فلا اشكال في انه ارتكب حراما و يحكم بحبسه الى ان يموت، إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ. و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا، و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا، و رد نصف الدية على كل واحد منهما، و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما، و كان لولي كل منهما القصاص منه، فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.
(مسألة 512): القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
كما مر، و هل يمنعه عن إرث الدية؟
و الجواب: ان المنع غير بعيد.
(مسألة 513): القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به،
فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل متعمدا ولد، كان ولده وارثا لأبيه، فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل.
(مسألة 514): اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،
انتقل إرث المقتول الى الطبقة الثانية و هم اجداده و جدّاته و اخوته و اخواته، و مع عدمهم فالى الطبقة الثالثة و هم اعمامه و عماته و اخواله و خالاته، و مع عدمهم أيضا فالى الامام.
(مسألة 515): اذا اسقطت الام جنينها،
كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة، و أربعون اذا كان علقة، و ستون اذا كان مضغة، و ثمانون اذا كان عظاما، و مائة اذا تم خلقه و لم تلجه الروح، فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، و اذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه. و في تحديد المراتب المذكورة خلاف، و