responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 128

كتاب الايمان و النّذور

و فيه فصول:

الفصل الاوّل: في اليمين

(مسألة 341): ينعقد اليمين باللّه و باسمائه المختصّة

كمقلب القلوب و الذي نفسى بيده و الذي خلق الحبّة و برء النّسمة أو بما دلّ عليه جل و علا ما ينصرف إليه، كالرب و الخالق و البارئ و الرازق و ما شاكلها، و اما ما لا ينصرف إليه، كالعالم و السميع و البصير و الحي، فهل تنعقد اليمين به؟

و الجواب: ان الانعقاد غير بعيد، و ينعقد لو قال: و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف و نحو ذلك، و لا ينعقد ما اذا قال و حق اللّه الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالى و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من احد الأنبياء و الائمة (عليهم السلام)، و لا يبعد حرمة اليمين بها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست