responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 12

بين حرمة نظر الرّجل الى المرأة و بالعكس، مدفوعة بانّها و ان كانت مشهورة، الّا ان السيرة من لدن زمن النبي الاكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الى زماننا هذا جارية على نظر المرأة الى وجه الرجل و كفيه بدون اي استنكار من الشرع عن ذلك و في أي مورد من الموارد، و من هنا لم يرد في شي‌ء من الروايات السؤال عن حكم نظر المرأة الى الرجل، بينما ورد فيها السؤال عن حكم نظر الرجل الى المرأة، فيكون ذلك امرا مرتكزا في اذهان المتشرعة، و امّا الآية الشريفة، فلا تدل على حرمة النظر بالعين المجردة مطلقا، بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسي و الطمع فيه.

(مسألة 11): اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهن مؤبّدا،

و أمّا حرمة نكاح اخت الزوجة، فهي موقتة اى ما دامت اخت الزوجة، فاذا طلق زوجته او ماتت لم يصدق على نكاحها نكاح اخت الزوجة حتى يكون حراما، و امّا الربيبة، فيجوز نكاحها ما دام لم يدخل بامّها، فاذا دخل بها حرم نكاحها، و امّا الخامسة فيحرم عليه نكاحها ما دامت عنده اربع نسوة في قيد النكاح، و أمّا اذا طلّق واحدة منهن او ماتت، فلا يكون نكاحها حينئذ نكاح الخامسة.

(مسألة 12): يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الاجنبية و بالعكس مطلقا،

و إن لم يكن بقصد التلذذ و الشهوة، نعم يجوز له لمس الصبية غير البالغة اذا لم يكن بقصد الشهوة، كما يجوز للمرأة لمس الصبي غير البالغ من دون قصد ذلك.

(مسألة 13): اذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللّمس، وجب الاقتصار عليه،

فلا يجوز اللمس، و اذا توقّف على اللمس، جاز مقتصرا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست