responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 101

و الجواب: انه ان كان هناك من ينفق عليها من مال زوجها اذا كان له مال، او مال نفسه بما تتطلب شئونها من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و غير ذلك، فعليها ان تصبر و لا حق لها ان تطلب الطلاق و لا كرامة، و ان لم يكن هناك من ينفق عليها، فللحاكم الشرعي اما ان يقوم بالانفاق عليها او يطلقها، و قد تسأل ان الفحص عن المفقود في طول اربع سنين اذا استلزم الوقوع في المعصية، فهل تجوز المبادرة الى طلاقها من دون الفحص؟

و الجواب: انه لا تجوز اذا كان هناك من ينفق عليها، و اما اذا لم يكن، فهل لها ان ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم يمكن الفحص عنه شرعا، كما هو المفروض؟

و الجواب: نعم، و حينئذ فللحاكم الشرعي ان يأمر ولي الزوج بالانفاق او الطلاق، فان امتنع اجبره على ذلك، فان لم يمكن اجباره او لم يكن له ولي طلقها الحاكم، ثم تعتدّ عدة الطلاق و هي ثلاثة قروء أو شهور.

(مسألة 275): مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليها، رفعت امرها الى الحاكم،

فيأمر زوجها بالانفاق او الطلاق، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن، لا يجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة، و عدتها عدة الطلاق.

الموجب الثالث: وطء الشبهة

(مسألة 276): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،

فان كانت حاملا فبوضع الحمل، و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقرار و الا فبالمشهور،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست