responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 93

و أما إذا كان جاهلا بذلك، فلا موضوع لوجوبهما عليه.

الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثيره فيه،

و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي و قبوله، فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي و لا يكترث بهما لم يجب عليه شي‌ء.

الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، و ارتكاب المنكر

فإذا كانت هناك أمارة على الإقلاع و ترك الإصرار لم يجب شي‌ء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما و لم يعلم أنه مصر على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانيا، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي‌ء. هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا، و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر، فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر و إن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.

الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،

فإن كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف؛ لاعتقاده أن ما فعله مباح و ليس بحرام أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شي‌ء. نعم، قد يجب من باب الإرشاد كما إذا كان المعروف أو المنكر مما قد اهتم الشارع به.

الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين،

فإذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شي‌ء، و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي، و أما إذا أحرز ذلك فلا بد من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست