2- أنه جمع المواشي شراء أو هبة بغاية الانتفاع بها في المستقبل، من دون أن تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك، و في هذه الحالة يجب عليه إخراج خمس الجميع في آخر السنة.
3- أن غرضه بذلك الاتجار بها بالبيع و الشراء و التصدير و الاستيراد، و في هذه الحالة إذا كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي و الأنعام يقوم بالعمل فيه كتاجر، على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصا و مهانة له، كان ذلك العدد مئونة له فلا خمس فيه، و إلا وجب الخمس في الجميع بدون استثناء.
الثامنة: إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر و الإحسان،
وجب عليه الوفاء به، فإن صرف في تلك الجهة قبل نهاية السنة فلا موضوع للخمس، و إن لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب عليه خمسه.
التاسعة: قد تسأل: هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟
و الجواب: أن المعروف و المشهور بين الأصحاب هو الاعتبار، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط- وجوبا- أن لا يترك نية القربة.