responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 84

أخبار التحليل كما هو المفروض. نعم، لا يجوز تصرف شريكه فيه باعتبار أنه تارك للخمس عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي، كما أن له أن يحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسيمها، شريطة أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإذا صنع ذلك كانت حصته مخمسة و له حينئذ إفرازها بالتقسيم.

(مسألة 174): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس،

لكنه إذا اتجر بها عصيانا أو لغير ذلك، فالظاهر صحة المعاملة إذا كان طرفها مؤمنا و ينتقل الخمس إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، و على الجملة: كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، و قد أحل الأئمة- (سلام اللّه عليهم)- ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا.

المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه

(مسألة 175): يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين:

نصف لإمام العصر الحجة المنتظر- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و جعل أرواحنا فداه) - و قد تسأل: هل أنه ملك لشخص الإمام (عليه السلام) أو لمنصبه (عليه السلام) و هو الإمامة و الزعامة؟

و الجواب: أنه ملك للمنصب، فمن أجل ذلك يكون أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنيا في بلده، إذا لم يتمكن من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست