responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 67

و نذكر مثالين لذلك:

الأول: طبيب عنده مال من أرباح سنته كهدية أو جائزة أو نحوها، و يصرف ذلك المال في شراء الوسائل و الأدوات الطبية و أجرة المكتب و الحارس و غير ذلك بغرض ممارسة مهنته كطبيب، و صرف ما يحصل منها في مئونته اللائقة بحاله، على أساس أن عمله كصانع أو عامل لا يليق بشأنه و مكانته، و ليست لديه موارد اخرى كالتجارة أو نحوها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إخراج الخمس من تلك الوسائل و الأدوات و غيرها في نهاية السنة، لأنها تعتبر مئونة له فلا خمس فيها.

الثاني: خياط يكون في أمس الحاجة إلى توفير الوسائل و الأدوات الخياطية لممارسة مهنته كخياط لإشباع حاجاته المناسبة لمقامه، على أساس أن عمله كصانع خياط لا يناسب شأنه و لا يليق بمكانته، و في هذه الحالة إذا كان عنده مال من أرباح السنة و كان كافيا لتوفير الوسائل و الأدوات الخياطية له، فإنه إذا اشترى به تلك الوسائل و الأدوات و مارس مهنته بها، و يصرف ما يحصل منها في مئونته فلا خمس فيها، و قد تسأل: أن من كان بحاجة إلى رأس مال إما للاتجار به أو لممارسة مهنته كطبيب مثلا، فإن كان ما نتج منه و حصل بقدر مئونته السنوية اللائقة بحاله فلا خمس فيه كما مر، و إن كان أزيد منه بمعنى: أنه يقصد من وراء ذلك خلق منفعة جديدة زائدا على ما يصرف في مئونته، فعندئذ هل يخمس رأس المال أو لا؟

و الجواب: أنه يخمس بالنسبة كما يخمس الزائد من الربح. نعم، إذا لم يكن بحاجة إلى جعل ما عنده من الربح و الفائدة رأس مال له، على أساس أنه يعيش بما يناسب مقامه من دون ذلك فلا يكون مستثنى من الخمس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست