responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 62

خمسه فائدة. باعتبار أنها زيادة على ما بذل من المال عوضا عنه، و أما الزيادة بالنسبة إلى أربعة أخماسه فلا تكون فائدة، و من هذا القبيل ما إذا استغنى الإنسان عما هو مئونة له كالدار مثلا و بعد الاستغناء زادت قيمته السوقية و ارتفعت و باعه بتلك الزيادة، لم تصدق عليها أنها فائدة جديدة عرفا دخلت في ملكه لكي يجب عليه خمسها، و من هنا إذا نقصت قيمتها فلا يقال إنه خسر.

(مسألة 129): الذين يملكون الأغنام يجب عليهم إخراج خمس نماءاتها في آخر السنة،

بلا فرق بين النماءات المتصلة كالسمن، و المنفصلة كالصوف و اللبن و السخال المتولدة منها بعد استثناء ما يصرف منها طيلة السنة في مئونتهم، و إذا بيع شي‌ء من ذلك في أثناء السنة و بقي مقدار من ثمنه، وجب إخراج خمسه أيضا، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه، هذا إذا كان أصل الأغنام مخمسة، كما إذا كانت إرثا أو مشتراة بثمن مخمس، و إلا يجب عليهم تخميسها أو تخميس أثمانها أيضا.

(مسألة 130): إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه،

إذا صرف في تعميره و شراء نخيله و أشجاره مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس و لم يخرج خمسه. نعم، يجب عليه إخراج خمس هذا المال نفسه، كما أنه يجب عليه خمس الزيادة العينية فيما غرسه من النخيل و الأشجار في نهاية السنة على جميع فروض المسألة، بلا فرق بين أن يكون غرس الأشجار و النخيل بغاية الاستفادة من منافعها كأغصانها و أثمارها و غيرهما؛ لإشباع حاجاته الذاتية حسب شئونه و مكانته أو بغاية الاتجار و التداول بها أصولا و فروعا لخلق منفعة جديدة. نعم، يفترق الأول عن الثاني في نقطتين:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست