responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 6

الثاني: العقل،

فلا زكاة في مال المجنون، و نقصد بذلك أن وجوب الزكاة مشروط بأن يكون المالك عاقلا في وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و طيلة السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة، فلو كان مجنونا في وقت التعلق أو لم يكن عاقلا طيلة السنة فلا زكاة في ماله، و إن أصبح عاقلا بعد التعلق أو بعد السنة كما أنه لو كان عاقلا وقت التعلق أو طول السنة، تعلقت الزكاة بماله البالغ حد النصاب و إن جن بعد ذلك، فالمعيار في وجوب الزكاة إنما هو بوجود العقل طيلة السنة فيما يعتبر فيه الحول و وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول.

الثالث: الحرية،

فلا زكاة في مال العبد، و أما المبعض منه فلا يبعد وجوب الزكاة في ماله إذا بلغ النصاب، و ان لم يبلغ نصيب حريته ذلك.

الرابع: التمكن،

بأن يكون المالك متمكنا من التصرف في النصاب متى شاء و أراد عقلا و شرعا، و يكون تحت يده و سلطانه، و أما إذا لم يكن كذلك فلا زكاة فيه، و ذلك كالدين و الوديعة و المال المدفون في مكان منسي و المال الغائب و غير ذلك؛ إذ ليس بامكان المالك التصرف في تلك الأموال متى شاء و أراد و إن كان بإمكانه تحصيل القدرة و التمكن من التصرف فيها إلا أنه غير واجب.

الخامس: الملك،

و نقصد به الملك في وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و في طول السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة.

(مسألة 1): ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك،

فلذلك لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف لمكان عدم الملك و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا فاذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست