صحّ، بل يصح على أن يكون بعد وجوده مقدّما عليهم، بمعنى: أن العين الموقوفة انتقلت منهم إليه بعد وجوده، على أساس أن كيفية الوقف تابعة لجعل الواقف.
الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية،
كالصرف في الزّنى و شرب الخمر و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهي و نحو ذلك.
(مسألة 1363): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
(مسألة 1364): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره،
كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة 1365): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصحّ على نحو التشريك،
بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني، و إن كان على نحو الترتيب، فحينئذ إن كان الوقف على الأول مقدّما على الوقف على الثاني، فقد تقدّم أنه لا يبعد صحته على الثاني، و مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن يجدّد الوقف عليه ثانيا، و إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر، فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.
(مسألة 1366): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه،
كان من المنقطع الوسط، فيصح في الأول، و هل يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير أو لا؟ فقد مرّ أنه لا يبعد صحته فيه، بملاك أن الوقف على حسب ما يوقف أهله.
(مسألة 1367): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك