responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 448

وقتئذ فعليا من هذا الحين، و إذا كان جاهلا بالحال و معتقدا صحة الوقف على الطبقة الأولى، كان جادا في إنشائه و جعله عليها بعد انقراض الأولى لا من حينه، فيكون المنشأ به عندئذ فعليا بعد انقراض الأولى لا من الآن، و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه، بطل بالنسبة إلى نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر، و إن قال: هي وقف على أخي ثمّ على نفسي ثمّ على شخص آخر، بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه، و أما بطلانه بالنسبة إلى الشخص الآخر فهو غير معلوم كما عرفت.

(مسألة 1339): إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،

عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صحّ، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.

(مسألة 1340): إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح،

و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صحّ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.

(مسألة 1341): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت،

ففي صحّته إشكال و الأظهر البطلان، و كذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة؛ لأنّه من الوقف على نفسه.

(مسألة 1342): إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس،

فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريده من إدرار مئونته و وفاء ديونه و نحو ذلك. و يجوز له أن يشترط عليه ذلك في ضمن عقد التمليك، كما يجوز له أن يؤجرها مدة و يجعل لنفسه خيار الفسخ، و بعد الوقف يفسخ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست