وقتئذ فعليا من هذا الحين، و إذا كان جاهلا بالحال و معتقدا صحة الوقف على الطبقة الأولى، كان جادا في إنشائه و جعله عليها بعد انقراض الأولى لا من حينه، فيكون المنشأ به عندئذ فعليا بعد انقراض الأولى لا من الآن، و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه، بطل بالنسبة إلى نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر، و إن قال: هي وقف على أخي ثمّ على نفسي ثمّ على شخص آخر، بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه، و أما بطلانه بالنسبة إلى الشخص الآخر فهو غير معلوم كما عرفت.
(مسألة 1339): إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،
عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صحّ، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1340): إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح،
و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صحّ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1341): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت،
ففي صحّته إشكال و الأظهر البطلان، و كذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة؛ لأنّه من الوقف على نفسه.
(مسألة 1342): إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس،
فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريده من إدرار مئونته و وفاء ديونه و نحو ذلك. و يجوز له أن يشترط عليه ذلك في ضمن عقد التمليك، كما يجوز له أن يؤجرها مدة و يجعل لنفسه خيار الفسخ، و بعد الوقف يفسخ