responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 440

كتاب الوقف

و الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة و المنفعة، و قد ورد في فضله و الثواب عليه روايات كثيرة، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«ليس يتبع الرجل بعد موته إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و صدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدي فهي يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له».

[مسائل في الوقف]

(مسألة 1315): لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة،

بل لا بدّ من إنشاء ذلك بمثل: وقفت و حبست و نحوهما ممّا يدلّ على المقصود.

(مسألة 1316): الظاهر وقوعه بالمعاطاة،

مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك أو يفرش الفراش فيه مباشرة.

بل ربّما يقع بالفعل بلا معاطاة، مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك بعنوان جداره أو اسطوانته، فإنّ ذلك يكفي في كونه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست