responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 438

فصل في منجّزات المريض

(مسألة 1310): إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفا منجّزا،

فإن لم يكن مشتملا على المحاباة، كما إذا باع بثمن المثل أو آجر باجرة المثل، فلا إشكال في صحّته و لزوم العمل به. و إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني، كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقلّ من القيمة أو باع بأقلّ من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك، ممّا يستوجب نقصا في ماله، فالظاهر أنّه نافذ كتصرّفه في حال الصحّة، و القول: بأنّه يخرج من الثلث- فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّا بإجازة الوارث- ضعيف.

(مسألة 1311): إذا أقرّ المريض بعين أو دين لوارث أو لغيره،

فإن كان المقرّ مأمونا و مرضيّا في نفسه، نفذ إقراره من الأصل، و إن كان متّهما نفذ من الثلث. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، أمّا إذا كان في حال الصحّة أو في المرض غير مرض الموت، اخرج من الأصل و إن كان متّهما.

(مسألة 1312): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك، فهل هو باطل أو لا؟

المشهور بطلانه، على أساس أنّه يتضمّن تعليق إنشاء الوقف على الوفاة، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع؛ لأنّ الإنشاء فيه لا يكون معلّقا، بل هو منجز، فإنّ المعلّق إنّما هو فعلية المنشأ نظير من قال: هذا ملك لزيد بعد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست