responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 430

عامدا و ملتفتا فيه، تكشف ذلك عن أنّه ليس تأمين، يعني: يده ليست يد أمانة، بل هي مضمنة عند التلف و إن لم يكن بتفريط منه، لا أنّ خيانته في ذلك المورد تكشف عن أنّه ليس بأمين فيه فحسب، دون سائر الموارد التي لم يظهر منه فيها الخيانة، فإنّه أمين فيها؛ لوضوح أنّه إذا ظهر من الشخص خيانة في مورد كشف عن أنّه خائن و غير قابل للائتمان به مطلقا.

(مسألة 1284): إذا عيّن الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيّة خاصّة،

وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدّي، فإن تعدّى كان خائنا، و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه، عمل بنظره، و لا بدّ من ملاحظة مصلحة الميّت، فلا يجوز له أن يتصرّف كيف شاء و إن لم يكن صلاحا للميّت أو كان غيره أصلح مع تيسّر فعله على النحو المتعارف، و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربّما يكون الأصلح أداء الحقوق الماليّة الاحتياطية، و ربّما يكون الأصلح أداء حقّ بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربّما يكون الأصلح فعل المقرّبات و الصّدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك من وجوه البرّ و الخير. هذا إذا لم يكن هناك تعارف يصلح أن يكون قرينة على تعيين مصرف له بعينه، و إلّا كان عليه العمل.

(مسألة 1285): إذا قال: أنت وصيّي و لم يعيّن شيئا، و لم يعرف المراد منه،

و أنّه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شئون اخرى كان لغوا، إلّا إذا كان هناك تعارف يكون قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من مدن العراق أنّه وصي في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له و ردّ الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها. نعم، في شموله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست