responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 43

التمر أو الزبيب أو الأقط، و إن لم يكن من الغذاء الغالب فيه. فالفطرة إذا كانت من أحد هذه الأطعمة الخاصة فهو يجزئ و إن لم يكن من القوت الغالب، و أما إذا لم تكن من أحدها، فلا بد أن تكون من القوت الغالب في البلد و إلا فلا يجزئ، و الأحوط- لزوما- أن يكون صحيحا، و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمها من الأثمان، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المكلف.

(مسألة 90): المقدار الواجب صاع،

و هو أربعة أمداد و كل مد مائة و ثلاثة و خمسون مثقالا صيرفيا و ربع ربع مثقال المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم و مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل

وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، و يمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، و لا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال و إن كانت رعاية الاحتياط أولى و أجدر، و أما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط- استحبابا- الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 91): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،

و إن كان الأحوط-

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست