responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 418

في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.

(مسألة 1237): الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي،

و هي الأموال الّتي اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و اروش الجنايات و نحوها، و منها الخمس و الزكاة و المظالم، و أما الكفارات و النذور و نحوها، فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل.

(مسألة 1238): إذا تلف من التركة شي‌ء بعد موت الموصي،

وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه، و كذا إذا غصب بعض التركة.

(مسألة 1239): إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين، فهل يسقط من الدين ما يلزم في حصته، أو يجب على غيره وفاء الجميع من حصته؟

و الجواب: لا يجب عليه أن يسدّد تمام الدين من حصته، فإذا كان الدين بقدر ثلث التركة، فليس عليه إلّا أن يدفع ثلث ما عنده من أجل الدين، و من هذا القبيل ما إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام و أنكر الآخرون، فإنه ليس على المقر أن يسدّد كل نفقات الحج من حصته الخاصة به، بل عليه أن يسدّد ما يلزم في حصته، فإذا فرضنا أن نفقة الحج بقدر خمس التركة فليس عليه إلّا أن يبذل خمس ما عنده من أجل الحج، و حينئذ فإن اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدّى إليه خمس ما عنده، و إلا تصرف في كامل حصته و لا شي‌ء عليه، ثم إذا و في غيره تمام الدين، سواء أ كان بإذن الحاكم الشرعي أم لا فله أن يرجع على المتمرّد و يطالبه بالمقدار الذي يلزم في حصته، و في فرض عدم التمكن من أخذ ما يلزم من حصته، يجوز له التقاص من أمواله بهذا المقدار.

(مسألة 1240): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست